الشيخ عزيز الله عطاردي

37

مسند الإمام الباقر ( ع )

21 - باب وقت انقضاء العدّة 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الطلاق الّذي لا يحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فقال : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن اطلّقها فتركتها حتّى إذا طمثت وطهرت طلّقتها من غير جماع ، وأشهدت على ذلك شاهدين ثمّ تركتها حتّى إذا طمثت وطهرت طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنّما فعلت ذلك بها انّه لم يكن لي بها حاجة [ 1 ] . 2 - عنه عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : أصلحك اللّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع ، بشهادة عدلين ؟ فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، وحلّت للأزواج قلت له : أصلحك اللّه إنّ أهل العراق يروون عن علىّ صلوات اللّه وسلامه عليه أنّه قال : هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ؟ فقال : قد كذبوا [ 2 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه - أظنّه محمّد بن عبد اللّه بن هلال - أو علىّ بن الحكم - عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته متى تبين منه ؟ قال حين يطلع الدّم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت : فلها أن تتزوّج في تلك الحال أ

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 75 . [ 2 ] الكافي : 6 / 86 .